Info@hiit.edu.ly +218-62-4864-961

اللائحة الدراسية

نظام الدراسة والإمتحانات

أحكام عامة

مادة 1

تطبق أحكام هذه الائحة على الدراسة والامتحانات والتأديب بالمعاهدالعليا وتسري على جميع الطلبة بمراحل الدراسة بالمعاهد العليا لنيل الدبلوم العالي .

مادة2

اللغة العربية هي لغة الدراسة بالمعاهد العليا ويجوز التدريس بغيرها في المواد ذات الطبيعة الخاصة .

مادة 3

تحدد اللائحة الداخلية للعهد العالي مقررات الدراسة والتدريب لكل تخصص ويتولى القسم المختص وضع محتويات ومفردات كل مادة .

مادة 4

يجوز إضافة مواد دراسية أخرى وذلك باقتراح من إدارة المعهد على أن تعتمد بقرار من الادارة المختصة .

مادة5

تتولى الاقسام المختصة بالمعاهد إعداد دليل إرشادي يبين توزيع المقررات الدراسية التخصصية والعامة وكذلك التدريب العملي الميداني للحصول على الدبلوم العالي وكذلك أسبقياتها وعدد الوحدات والساعات الدراسية لكل منها وفق كل تخصص ووفقا لنظام الفصل الدراسي .

مادة 6

يتم قيد الطلبة وقبولهم على أساس أنهم طلاب منتظمون .

الفصل الاول :القبول والقيد والانتقال

مادة7

تقترح إدارة المعهد (وفقا للامكانيات المتاحة ) عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم للدراسة لديها ويتم تحديد أعداد الطلبة لكل معهد وفقا للسياسة التي تضعها وزارة التعليم .

مادة8

يشتطرط لقبول من يتقدم للدراسة بالمعاهد العليا أن تتوفر فيه ىالشروط التالية:

– أن يكون متمتعا بالجنبية الليبية .

– أن يكون حاصلا على الثانوية العامة لتلك السنة أو مايعادلها على أن يتم تنسيبهم إلى نفس التخصصات الحاصلين عليها ويقبل الحتصلون على على شهادة الدلوم المتوسط من المراكز المهنية المتوسطة شريطة إجتيازهم بنجاح فصل تمهيدي لا تقل عن سنة .

– أن يكون لائقا صحيا وخاليا من الامراض المعدية وقادرا على متابعة الدروس النظرية والعملية.

– أن يجتاز المقابلات الشخصية بنجاح بالنسبة للمعاهد العليا التي تشترط لوائحها ذلك

– تقديم معادلة للشهادات الصادرة عن معاهد دول عربية أو أجنبية من الجهات ذات الاختصاص.

مادة9

يجوز للمركز قبول طلبة منتقلين من المعاهد العليا العامة المناظرة في حدود الامكانيات المتاحة للاقسام وذلك وفقا للشروط التالية :

– ألا يكون قد سبق فصله لاحد الاسباب العلمية أو التأديبية .

– يلتزم الطالب الراغب في الانتقال بتقديم المستندات الاصلية على أن تحتوي على المقررات ومحتوياتها وتقديراتها .

– موافقة لجنة المعادلة العلمية سنة قيد الطالب بالمعهد.

– تقديم طلبات الانتقال والمعادلة قبل بدء الفصل الدراسي بوقت كافي .

– أن يلتزم بقضاء فصلييت دراسييت=ن على الاقل قبل تخرجه من المعهد المنتقل اليه .

– لإدارة المعهد الصلاحية في قبول بعض أو كل المقررات التي سبق للطالب دراستها أو رفضها .

مادة10

إسثتناء من حكم المادة (8) فقرة (1) يجوز قبول طلبة بالمعاهد العليا من غير الطلبة العرب الليبين بشرط أداء الرسوم المقررة .

مادة11

على الطالب الذي يتم قبوله للإلتحاق بأحد المعاهد العليا أن يتقدم إلى مكتب التسجيل والتدريب والامتحانات خلال المدة التي يعلن عنها المعهد بالمستندات التالية :

– طلب كتابي للإلتحاق بالعهد .

– شهادة ميلاد وشهادة إقامة .

– وثيقة النجاح الاصلية .

– شهادة حسن السيرة والسلوك .

-عدد أربع صور شمسية مقاس 4*6 سم.

– شهادة اللياقة الصحية .

– تعهد كتابي بالإلتزام باللوائح والنظم المعمول بها بالمعهد .

– ملء إستمارة التعريف بالطالب والتوقيع عليها .

مادة12

يتم قيد و تسجيل الطلبة المستجدين لدى مكتب التسجيل بالمعهد ويعطي الطالب رقم قيد عند بداية التسجيل ويقوم الطااب عند بداية كل فصل دراسي بتجديد قيده بالتوقيع على النموذج الخاص بذلك في المواعيد التي يحددها المعهد وإلا أعتبر غائبا بسبب غير مشروع ما لم يقدم طلبا مبينا فيه الاسباب التي منعته من تجديد القيد خلال مدة لاتتجاوز أسبوع من بداية موعد .

مادة13

يجب أن تتم إجراءات التسجيل لمواد كل فصل دراسي خلال الاسبوع السابق لبدء الفصل ولايسمح للطالب بالتسجيل في إي مادة بعد بدء الفصل إلا في الحالات الاضطرارية وبعد موافقة إدارة المعهد .

مادة14

يتم توزيع الطلاب على الشعب والتخصصات حسب تخصصاتهم بمراعاة الاسس والضوابط التالية:-

– حاجة المجتمع وظروف وإمكانيات المعهد.

– لياقة الطالب للتخصص.

– رغبة الطالب كلما أمكن ذلك .

مادة15

يعطى للطالب رقم قيد عند بداية التسجيل مكون من ستة أرقام من اليسار إلى اليمين الرقمان الاولان للسنة الدراسية ,ولا يعتبر وقف القيد منتجا لأثاره القانونية إلا بعد موافقة المعهد على ذلك . وفي جميع الاحوال لايجوز وقف القيد بعد مضي ثلاثة أرباع الفصل الدراسي .

مادة17

يجب على الطالب الذي قبل وقف قيده تجديده مع بداية الفصل الدراسي التي تلي فترة الوقف . وفي حالة عدم قيامه بذلك أعتبر غائبا وتطبق في شأنه مانصت عليه أحكام هذه الائحة .

الفصل الثاني : نظام الدراسة والتدريب والامتحانات

مادة18

تكون مدة الدراسة بالمعاهد العليا سنتين دراستين وفصل دراسي للتدريب العملي الميداني ومشروع التخرج .

مادة19

تقسم السنة الدراسية إلى فصليين دراسيين , فصل الخريف وتبدأ مع بداية شهر سبتمبر وتنتهي مع منتصف شهر يناير فصل الربيع ويبدأ مع بداية الاسبوع الثالث من شهر فبراير وتنتهي مع نهاية شهر يونيو . ومدة كل فصل دراسي ثمانية عشرأسبوعا بما في ذلك فترتي التسجيل والامتحانات .

مادة20

وفق نظام الفصل الدراسي يوزع الطلاب المستجدين بالمعاهد العليا على الاقسام التخصصية إعتبارا من الفصل الدراسي الاول كل حسب تخصصه , يتلقى خلالها الطالب محاضرات نظرية وعملية في مجال تخصصه بإلإضافة إلى دراسة بعض المواد المكملة لهذه المقررات وفق المناهج المعتمدة لكل تخصص .

مادة21

تعلن إدارة المعهد عن مواعيد بدء الدراسة والامتحانات للفصول الدراسية بالمعهد ومواعيد وجداول الامتحانات النظرية والعملية لطلبة المعهد بالتنسيق والتعاون مع الاقسام المختصة كما تعلن عن مواعيد ومدة الإجازة الفصلية والصيفية .

مادة 22

تكون الدراسة بالمعاهد العليا نظريا وعمليا وتوزع درجة المقرر النظري والعملي وفق الاتي :

– 40%من الدرجة تخصص لأعمال الفصل مقسمة على الإمتحانات العملية والنظرية وفق لما نصت عليه المادة (33) توزع على النحو التالي :

– الامتحان الاول يجري في الاسبوع السادس من كل فصل وتخصص له (20) عشرون.

– الامتحان الثاني ويجري في الاسبوع (12) الثاني عشر وتخصص له ( 20 ) عشرون درجة ويمتحن الطالب في المقررات التي درسها ابتداءا من الاسبوع السابع .

– 60% من الدرجة للإمتحان النهائي للفصل الدراسي مقسمة على الامتحانات العملية والنظرية وفق لما نصت عليه المادة ( 33) .

مادة23

يشترط لنجاح الطالب في أي مقرر الحصول على نسبة لا تقل على ( 40%) من الدرجة المقررة للامتحان النهائي في جزئية العملي والنظري وفي حالة عدم حصوال الطالب على النسبة المطلوبة يرصد له صفر في الامتحانىالنهائي .

مادة24

على الطالب متابعة المحاضرات النظرية والعملية في جميع المواد المقررة خلال الفصل الدراسي فإذا تغيب بدون عذر أو بعذر غير مقبول في أي من هذه المواد بنسبة (25%) يحرم من دخول الإمتحانات ويعتبر راسبا فيه ولا يلتفت إلى إي عذر .

وفي كل الاحوال يفصل الطالب من الدراسة بالمعهد إذا تغيب مدة فصل دراسي كامل بدون أن يقدم عذرا تقبله إدارة المعهد خلال فترة زمنية أقصاها أسبوع من بداية الفصل الدراسي التالي للفصل الدراسي الذي تغيب عنه ولا تحسب مدة الغياب ضمن الدراسة المنصوص عليها في هذه الائحة إذا تم قبول عذره من قبل إدارة المعهد .

مادة25

يقوم عضو هيئة التدريس برصد الحضور والغياب في كل محاضرة نظرية وعملية وإحالته إلى مسجل عام المعهد عن طريق رئيس القسم المختص شهريا ليتولى توثيقه وإبلاغ الطالب به ولفت نظرهم بعدم تكرار الغياب والاثار التي تترتب علي ذلك .

مادة26

يتولى أستاذ كل مادة إعلان نتائج الإمتحانات الجزئية وإعادة أوراقها إلى الطلاب وتمكينهم من معرفة أوجه القصور فيها وعليه تقديم نسخة من كشف درجات أعمال الفصل الدراسي في صورته النهائية إلى مكتب التسجيل والتدريب والإمتحانات بعد إعتمادها من أمين القسم وذلك قبل أسبوع على الاقل من بداية الامتحانات .

مادة27

يعقد الامتحان النهائي لكل مادة في الاسبوع الاخير من الفصل الدراسي وفقا للجدول المعد لهذه للجدول المعد لهذا الفصل الدراسي وتكون إجابة الطالب على الورق المقدم من المعهد ولايسمح للطالب بالإحتفاظ بأية كتب أو أوراق أو أدوات إلإ ماتسمح به لجنة الامتحانات .

مادة28

تشكل إدارة المعهد قبل بدء الامتحانات النهائية للفصل الدراسي لجنة لتيسير الامتحانات النهائية والاشراف عليها تسمى لجنة الامتحانات والمراقبة تحدد فيها وبدقة مهام كل عضو من أعضائها للقيام بأعمال المراقبة والرصد والمراجعة وغيرها من المهام المتعلقة بلإمتحانات وأمر تنظيمها وتتكون :

– أحد أعضاء هيئة التدريس المشهود لهم بالقدرة والكفاءة في تيسير الامتحانات رئيسا

– رئيس قسم الدراسة والتسجيل والامتحانات بالمعهد عضوا

– عدد من أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالمعهد أعضاء

مادة29

تختص لجنة الامتحانات والمراقبة المشار إليها في المادة السابقة بكل ما يتعلق بسير الامتحانات وتنظيمها ةفق الاسس التي تقررها لجان الامتحانات والمراقبة لها على وجه الخصوص الاتي :

– إستلام أوراق الاسئلة من أعضاء عيئة التدريس .

– تسليم وإستلام أوراق الاجابة .

– وضع قوائم بتوزيع الملاحظين .

– رصد نتائج الامتحانات .

مادة30

تعد أسئلة الامتحانات النهائية وتصحح من قبل عضو هيئة التدريس الذي قام بتدريس المادة المقررة ,وفي حالة تعذر قيامه بذلك تكلف إدارة المعهد عضوا أخر للقيام بهذه المهام ,وتسلم نتائج الامتحانات وأوراق الاجابة إلى المكلف بالإستلام من أعضاء لجنة الامتحانات والمراقبة خلال موعد أقصاه أسبوع من تاريخ إجراء الامتحان النهائي لأي مادة من المواد المقررة وفق جدول الامتحانات النهائية من نسختين على النموذج المعد لهذا الغرض , وتسلم النسخة الاصلية إلى مكتب التسجيل والامتحانات والثانية لأستاذ المادة على أن يتم الإحتفاظ بها في المعهد لمدة لا تقل عن سنة دراسية كاملة .

مادة31

لايجوز إعلان النتائج النهائية لإمتحانات الفصول الدراسية إلا بعد مراجعتها وتوقيعها من قبل رئيس لجنة الإمتحانات وإعتمادها من مدير العهد .

مادة32

ترصد درجات إمتحانات المقررات التي درسها الطالب في كوشوفات عامة وذلك لكل فصل على حدة مبينا فيه إسم الطالب رباعيا ورقم قيده ودرجة الامتحان وتقديره والمعدل الذي تحصل عليه خلال الفصل الدراسي والمعدل التراكمي وعدد مرات الرسوم في المقررات التدريسية إن وجدت وعدد الوحدات التي أنجزها وأية بيانات أخرى على أن يحدد إسم وتوقيع الذي كتبه وأملاه وراجعه ومدخل البيانات ورئيس لجنة الامتحانات والمراقبة ومعتمدة من قبل مدير عام المعهد .

مادة33

تقيم المقررات التدريسية الواردة في النتاهج المعتمدة وفقا لعدد الساعات الاسبوعية النظرية والعملية على النحو التالي :

– المقررات المخصص لها (4) أربع ساعات عملية فما فوق وليس لها نظري قيم على أساس (4) أربع وحدات .

– المقررات المخصص لها (4) أربع ساعات نظرية فما فوق وليس بها عملي تقيم على أساس (4) أربع وحدات .

– المقررات المخصص لها ساعات عملية ونظرية (2-2)ساعتان تقيم على أساس (4) أربع وحدات – وحدتان لكل منهما .

– المقررات المخصص لها إجمالي النظري والعملي أربع ساعات فما فوق أو العكس تقيم على أساس (4) أربع ساعات .

– المقررات التي بها (3) ثلاث ساعات تدريسية نظري فقط أو عملي فقط تقيم على أساس (3) ثلاث وحدات

– المقررات التي بها (2) ساعتان تدريسيتان نظري فقط تقيم على أساس (2) وحدتان دراسيتان .

– المقررات التي بها (1) ساعة تدريسية واحدة تقيم على أساس (1) وحدة تدريسية واحدة .

– المشروع يقيم على أساس (4) أربع وحدات .

– التدريب الميداني بقبم على أساس (3) ثلاث وحدات .

مادة34

يحضر على الطالب الحديث أثناء الامتحان أو الغش بأية صورة من الصور أو الشروع فيه أو القيام بأي عمل من شأنه الإخلال بنظام الامتحان وفي حالة قيامه بذلك يقوم المشرف على الامتحان بإخراجه من القاعة وكتابة تقرير بالمخالفة يحيله في حينه إلى رئيس لجنة الامتحانات أو من يقوم مقامه للتحقيق من المخالفة .

مادة35

يحق للطالب الراسب في مادتين كحد أقصى دخول إمتحان الدور التكميلي والتي تجري قبل بداية الفصل الدراسي التالي شرط حصول الطالب على النسبة المطلوبه في الإمتحان العملي النهائي (الدور الاول ).

مادة36

يحسب المتوسط الفصلي بضرب درجة كل مقرر في عدد وحدات ذلك المقرر ثم يجمع حاصل الضرب ويقسم على مجموع الوحدات التي درسها الطالب ولا تحسب ضمنها المقررات التي تغيب عنها الطالب بعذر مقبول من إدارة المعهد ويحسب المتوسط التراكمي بنفس الطريقة مع إضافة مجموع الوحدات ومجموع الدرجات السابقة إلى اللاحقة وقسمة ناتج عدد الوحدات على الوحدات التراكمية .

مادة37

يسلم الطالب في نهاية كل فصل دراسي تقريرا بتقديراته ومعدله الفصلي التراكمي ويعتبر ذلك إخطارا له عن وضعه الدراسي .

مادة38

تحدد درجات وتقديرات كل مقرر على النحو التالي :

الدرجة التقدير الرمز

– من 85% إلى 100% ممتاز أ

– من 75% إلى أقل من 85% جيد جدا ب

– من 66% إلى أقل من 75% جيد ج

– من 50% إلى أقل من 65% مقبول د

– أقل من 50% ضعيف ر

ويعتبر الطالب ناجحا في المقرر إذا تحصل فيه على تقدير مقبول .

مادة39

يجب على الطالب الذي يقل معدله التراكمي عن 55% أن يعيد التسجيل في أي مقرر مرة واحدة فقط لتحسين متوسط معدله التراكمي ومما لا يتجاوز مادتتين في الفصل الواحد شريطة ألا يتعارض ذلك مع بنود اللائحة وبعد موافقة القسم المختص ورئيس مكتب التسجيل والامتحانات .

مادة40

مع مراعاة سرية الامتحانات يجوز للطالب التقدم بطلب لمراجعة أوراق ألاجابة للإمتحان النهائي بشرط ألا تزيد عن ثلاث مواد والتقيد بالموعد ودفع الرسوم المحددة لذلك على أن تتولى لجنة علمية مكونة من أستاذ المادة وعضو هيئة تدريس متخصص ورئيس القسم العلمي المختص البث في الموضوع وإحالة تقرير بالحالة إلى مكتب الشئون العلمية لإعتماده ,فإذا ثبث صحة إدعاء الطالب فيتم تصحيح النتيجة وتودع نسخة من التقرير في ملف الطالب وتعاد إليه قيمة الكفالة ويقدم عضو هيئة التدريس تبريرا مكتوبا لعدم دقته في التصحيح .

أما إذا لم يثبث عدم صحة إدعاء الطالب فيترتب على ذ1لك أيلولة قيمة الكفالة إلى المعهد وعلى إدارة المعهد إخطار الطالب بهذه الإجراءات والضوابط عند تقديم طلب المراجعة .

مادة 41

في حالة عدم إجتياز الطالب بنجاح لجميع مقررات الفصل الدراسي خلال فصلين دراسيين يعطى فرصة إسثثنائيةلإعادة الفصل الدراتسي في المقررات التي رسب فيها فقط , فإذا أخفق في ذلك يحق لإدارة المعهد عرضه على لجنة علمية تشكلها لهذا الغرض للنظر في إمكانبة منحة فرصة إسثثنائية أخيرة ,وفي جميع الأحوال لا يحق له مواصلة الدراسة بالدبلوم العالي إذا تجاوز مدة بقائه ثمانية فصول دراسية .

مادة 42

يسمح للطالب الذي يجتاز مقررات الفصل الاول والثاني بنجاح في في مدة لا تزيد على أربع فصول دراسية بمواصلة الدراسة والانتقال لاإلى الفصل الدراسي الثالث , وفي حالة عدم قدرته على ذلك يتم منحه شهادة الدبلوم المهني التخصصي .

مادة43

لايعتبر الطالب مؤهلا للتسجيل في مشروع التخرج والتدريب العملي الميداني إلا إذا إجتاز جميع الفصول الدراسية الأربع بنجاح وبمعدل تراكمي لايقل عن 55%.

الفصل الثالث : مشروع التخرج والتدريب الميداني

مادة 44

يقوم الطالب بالتنسيق مع القسم المختص بتقديم خطة مشروع التخرج في مجال تخصصه يسمى مشروع التخرج على أن يشمل البرنامج وصفا للمشروع وأهدافه ومدى الاستفادة منه وخطوات العمل والتكاليف المادية موقعا من قبل الأستاذ المشرف والقسم المختص ويعتمد من مكتب الشئون العلمية والتقنية وذلك وفق الخطوات التالية :

– يبدأ الطالب في مشروع التخرج بعد إعتماده من إدارة المعهد تحت توجيه إشراف الاستاذ المشرف الذي يعتبر مسؤلا عن متابعة عمل الطالب في المشروع .

– يقوم الطالب بتسجيل المشروع ضمن مقررات الفصول الدراسية

– يقيم المشروع من قبل لجنة مناقشة تكلف من إدارة المعهد بالتنسيق مع القسم المختص على أن يكون المشرف أحد أعضاءها .

– يحق للطالب والمشرف معا لظروف خاصة أن يطلب تأجيل مناقشة المشروع للفصل الدرتسي التالي .

مادة 45

توزع درجات تقييم مشروع التخرج وفقا للاتي :

– 60% من الدرجة الكلية للجنة المناقشة

– 30% من الدرجة الكلية للإستاذ المشرف .

– 10% من الدرجة الكلية للقسم المختص

ولا يعتبر الطالب ناجحا إذا تحصل على 50% من درجة لجنة المناقشة ويعطى الطالب واحد من التقديرات الواردة في المادة (38) من هذه الللائحة .

مادة 46

تكون الحقوق محفوظة للطالب والمشرف في حالة ما إذا إحتوى المشروع على أي نوع من أنواع الابتكار وفقا للتشريعات المعمول بها في ليبيا , وتحفظ نسخة من الوصف النظري والعملي للمشروع في مكتبة المعهد أو أي مكان أخر تحدده إدارة المعهد .

مادة 47

التدريب العلمي أحد متطلبات التدريب للحصول على الدبلوم العالي في مجال التخصص مدته فصل دراسي كامل ولإدارة المعهد تحديد جهة التدريب الميداني وتوقيته وكيفية تقييم الطلاب والاجراءات المتعلقة به على أن يقوم الطالب بذلك خلال الفصل الدراسي الخامس .

مادة 48

لا يعتبر الطالب مؤهلا للحصول على الدبلوم العالي في مجال تخصصه إلا إذا اجتاز بنجاح إمتحانات جميع المقررات وتحصل على معدل تراكمي لا يقل عن 55% واستوفى جميع الشروط المنصوص عليها في اللاوائح المعمول بها في المعهد .

مادة 49

يمنح الطالب الذي إستوفى الشروط المنصوص عليها في هذه اللائحة درجة البلوم العالي في مجال تخصصه موقعا عليه من إدارة المعهد وتمنح درجة الشرف للطالب المتحصل على تقدير عام ممتاز ولا تسلم الشهادة للطالب إلا بعد أداء ما عليه من إلتزامات تجاه المعهد .

الفصل الرابع : المخالفات والنظام التأديبي

مادة 50

يستهدف النظام التأديبي المحافظة على محتويات المعهد ومرافقة وتحقيق أقصى درجات النظام والالتزام العلمي والاخلاقي به , ويخضع الطلبة للنظام التأديبي الموضحة أحكامه فيما بعد ولا يجوز لأي منهم الاحتجاج بعد العلم به أو بغيره من اللاوائح المعمول بها في المعاهد العليا أو بعدم الإطلاع عليها بعد نشرها بلوحة الإعلانات الخاصة بالعهد.

مادة 51

يجب على الطالب إحترام النظم واللاوائح المعمول بها في المعهد والمحافظة على جميع المرافق وأن يحسن معاملة اسادسته وزملاءه وكافة العاملين بالعهد ويعتبر من المخالفات التأديبية :

– كل عمل مخل بالشرف والكرامة أو بحسن السيرة والسلوك داخل المعهد أو خارجه.

– عدم المحافظة على مرافق وأدوات وملحقات المركز والاقسام الداخلية أو إساءة إستعمالها وعدم التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها للمحافظة عليها .

– الغش في الامتحانات أو الشروع فيه .

– إنتحال الشخصية بأي صورة من الصور .

– الإمتناع عن حضور المحاضرات أو التحريض على ذلك .

– الإعتداء على أي من العاملين أو المعيدين أو أعضاء هيئة التدريس أو الاساءة اليهم أو منعهم من أداء عملهم بأي شكل من الاشكال .

– كل عمل أو عبث أو إستخفاف من شأنه الإخلال بسير العملية التعليمية بالمعهد وعدم إنتظامها بصورة طبيعية .

– الإمتناع عن الادلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو التأديب المشكلة وفقا لأحكام هذه اللائحة .

– كل مشاركة أو تحريض أو مساعدة في إرتكاب أي من المخالفات السابقة .

مادة 52

تقسم المخالفات التأديبية على النحو التالي :

– الإعتداء على أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعهد.

– الإعتداء على الأموال والمرافق التابعة للمعهد.

– الإخلال بنظام سير الدراسة والإمتحانات بالمعهد.

– السلوك المنافي للخلق القويم الذي ينبغي أن يكون عليه الطالب .

مادة 53

يعد من مخالفات الإعتداء على أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو المعيدين :

– الضرب والإيداء .

– السب أو القدف أو التهديد .

– الإهانة تعد من الإعتداء إذا تم بصورة علنية أو غيرها بحضور المعتدي عليه أو في غيابه وسواء أرتكب كتابة أو شفاهة أو إشارة .

مادة 54

تعد من مخالفات الإعتداء على الأموال والمرافق التابعة للمعهد :

– إتلاف أو تخريب الأدوات والمعدات التابعة لمرافق المغهد سواء بجعلها غير صالحة للإستعمال أو وجه إستعمالها كليا أو جزئيا .

– سرقة الأموال أو الأدوات أو المعدات أو الكتب أو غيرها من ممتلكات المعهد أو الإستيلاء عليها .

– عدم إرجاع ما سلم للطالب على سبيل الأمانة أو اإعارة .

مادة 55

يعد من مخالفات الإخلال بنظام الدراسة والتسجيل والإمتحانات :

– تزوير الإفادات أو الشهادات أو الوثائق الرسمية سواء كانت صادرة عن المعهد أو من خارجه مادامت ذات صلة بإجراءات الدراسة أو الإنتفاع بمرافق المعهد .

– إنتحال الشخصية سواء لتحقيق منفعة للفاعل أو لغيره ويعد إنتحالا للشخصية دخول طالب بدلا من طالب أخر في الإمتحانات ويعتبر من إتفق معه أو سهل له ذلك شريكا ويخضع للعقوبة ذاتها .

– إثارة الفوضى وعرقلة سير المحاضرات أو الدروس العملبة بأية صورة كانت .

– التأثير على الأساتذة أو العاملين فيما يخص سير الدراسة والإمتحانات أو التقييم أو غيرها مما يتعلق بالعملية التعليمية .

– الغش في الامتحانات أو الشروع فيه بأية صورة من الصور ويعتبر من قبيل الشروع في الغش مجرد إدخال الطالب إلى قاعة الإمتحانات كل ما له علاقة بالمنهج التعليمي موضوع الإمتحان .

– الامتناع عن الإدلاء بالشهادة أمام لجان التحقيق أو التأديب المشكلة وفقا لأحكام هذه اللائحة والنظم المتعلقة بنظام العمل في العهد والمرافق التابعة له .

مادة 56

يعد سلوكا منافيا للخلق الذي ينبغي ان يكون عليه الطالب الترويج الى افكار هدامة تتنافى مع ديننا ومبادئنا.وكل ما من شأنه الاساءه الى المعهد ويتعارض مع الاداب والاخلاق والاخلال بسير العملية التدريسية حسب الاصول المتعارف عليها بالمعهد .

مادة 57

تعد من الجرائم المخلة بالشرف :

– جرائم الاعتداء على العرض ولو تمت برضا المعتدى عليه وفي هذه الحالة يكون الطرف الاخر شريكا في الجريمة .

– تعاطي المخدرات والمسكرات أو التعامل فيها بأية صورة من الصور .

– تدوال الأشياء الفاضحة أو توزيعها أو عرضها .

– كل ما من شأنه أن يخل بالشرف وفقا للقوانين واللاوائح النافذة .

مادة 58

إذا أقدم الطالب على إرتكاب فعل يخل باللاوائح والانظمة المعمول بها في المعهد سواء تم ذلك بداخله أو خارجه أو في أي من ملحقاته تطبيق بشأنه أحكام التأديب المنصوص عليها في هذه الائحة .

مادة 59

يظل الطالب خاضعا لأحكام التأديب من تاريخ تسجيله بالمعهد وحتى زوال هذه الصفة عنه بتخرجه أو بإلغاء .

مادة 60

يعد مخالفة تأديبية كل فعل سواء أخد صورة إيجابية أو كان مجرد إمتناع إذا شكل مخالفة للوائح والأنظمة المعمول بها في المعهد .

مادة 61

لاتحل أحكام التأديب النصوص عليها بالتشريعات النافذة وإذا شكل سلوك الطالب جريمة جنائية تعين على المعهد إبلاغ جهات الإختاص فورا بالةاقعة دون أن يؤثر ذلك على سير الإجراءات التأديبية في مواجهته.

مادة 62

تسرع أحكام التأديب على الطالب سواء أقدم على إرتكاب المخالفة بصفته فاعلا أصليا أو كان شريكا ويأخذ الشروع في إرتكاب المخالفة حكم المخالفة التامة وإن كان الفعل قد أوقف أو خاب أثره لأسباب لادخل لإدارة الطالب فيها .

مادة 63

يعد التعداد الوارد في المواد (51 ,52, 53 , 54 , 55 , 56 , 57) على سبيل المثال الحصر ويعتبر السلوك مكونا لأي من المخلفات أو الجرائم المذكورة في المواد السابقة مادام مخالفا للتشريعات والتظم المعمول بها ويتنافى مع الأخلاق والآداب العامة .

مادة 64

يندر الطالب في الحالتين الاتيين :

– إذا إنقطع عن متابعة الدراسة لأي كان مدة تزيد عن أسبوعين في الفصل الدراسي الواحد .

– إذا تحصل عن تقدير عام ضعيف في أي فصل من الفصول الدراسية

مادة 65

يفصل الطالب وينتهي حقه في الإستمرار في الدراسة وذلك في إحدى الحالات الاتية:

– إذا إنقطع عن الدراسة لسبب غير مشروع مدة فصليين دراسيين .

– إذا تحصل على تقدير عام ضعيف خلال فصلين دراسين .

– إذا استنفذ الحد الأقصى لمدة الدراسة المقررة في هذه الائحة .

مادة 66

كل سلوك يشكل المخالفات التي نصت عليها في المادة (53) فقرة (1) من هذه الائحة ييعاقب مرتكبه بلايقاف عن الدراسة مدة لاتقل عن فصلين دراسيين ,وإذا كان الطالب عائدا يفصل من المعهد .

مادة 67

كل سلوك يشكل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (53) فقرة (2-3) من هذه الائحة يعاقب مرتكبه بلإيقاف عن الدراسة مدة لا تقل عن فصل دراسي وإذا كان الطالب عائدا تكون العقوبة الإيقاف عن التدريس مدة عن فصلين دراسيين .

مادة 68

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (54) بالوقوف عن التدريس مدة لا تقبل عن فصل دراسي والفصل من العهد عند تكرار المخالفات ولايعاد المخالف إلى مواصلة الدراسة إلا إذا دفع قيمة الأضرار التي أحدثها .

مادة 69

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (55) على النحو التالي :

– المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين (1-2) من المادة المذكورة يعاقب عليهما بتوقيفه عن الدراسة مدة لاتقل عن فصل دراسي ولا تزيد عن فصلين دراسيين وإذا كان الطالب عائدا يفصل من المعهد.

– المخالفتان المنصوص عليهما في الفقرتين (3-4) من المادة المذكورة يعاقب عليهما بحرمانه من دخول الإمتحانات كليا أو جزئيا ويعتبر إمتحانه ملغيا في المادة التي أرتكب فيها المخالفة .

– يعاقب على المخالفات المنصوص عليهما في الفقرتين (5-6) من المادة المذكورة بإحدى العقوبات التالية :

– الانذار.

– الحرمان من الإستفادة من مرافق المعهد مدة لا تقل عن شهر.

-الإيقاف عن الدراسة مدة فصل دراسي واحد.

مادة 70

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (56) من هذه الائحة بإحدى العقوبات التالية :

– التوقف عن الدراسة مدة لا تقل عن شهر .

– الحرمان من دخول الامتحانات أو أعمال السنة أو فصل دراسي أو إلغائها إذا كان الطالب قد دخلها ,أما إذا كان الطالب عائدا يوقف تسجيله في الفصل الدراسي الذي وقعت فيه المخالفة.

مادة 71

يعاقب على المخالفات المنصوص عليها في المادة (57) بالتوقف عن الدراسة مدة لاتقل عن فصل دراسي واحد ولاتزيد عن فصبين دراسيين وإذا كان الطالب عائدا يفصل من المعهد .

مادة 72

يترتب على الوقوف المؤقت عن الدراسة حرمان الطالب من التقدم إلى الامتحانات التي تعقد أثناء سريان مدة الوقف بما في ذلك الامتحانات النهائية .

ويحول الفصل من المعهد دون إمكانية قيد الطالب من جديد في أي معهد أخر .

مادة 73

تشكل لجنة للتحقيق في المخالفات والتجاوزات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذه الائحة بقرار يصدر عن مدير إدارة المعهد ويشكل مجلسا تأديبيا برئاسة أحد رؤساء الأقسام العلمية بالمعهد ,وعضوين إثنين من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد من ذوي الخبرة والدراية وعضو من الإدارة القانونية بالمعهد

مادة 74

يحق لرئيس الامتحانات والمراقبة أو مدير أو رئيس قاعة الإمتحانات مباشرة أو بناءا على طلب أي مراقب أن يفتش الطالب أو أن يأمر بتفتيشه ,وإذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الإشتباه بحيازة ذلك الطالب لأوراق لها علاقة بالمقرر موضوع الإمتحان وإذا كان المشتبه فيه طالبة يجب الاستعانة بأنثى في عملية التفتيش .

يحق لمدير المعهد ومن في حكمه أو رئيس لجنة الامتحانات أو من يكلفه أن يخرج من قاعة الامتحان كل طالب مخالف لتعليمات لجنة الامتحانات والمراقبة ويعتبر إمتحانه ملغيا في المقرر الذي أرتكب فيه المخالفة ويمنح فيه درجة (صفر)

كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط معه كل ما له علاقة بالمقرر عدا ماهو مسموح به مع ورقة الاسئلة موضوع الامتحان ويعتبر إمتحانه ملغيا في المقرر الذي إرتكب فيه المخالفة ويمنح درجة (صفر) في جميع المواد .

أما في الاحوال الأخرى فتلغى الامتحانات بقرار من مجلس التأديب ويترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة أو الدبلوم وإذا كانت قد منحت للطالب قبل إكتشاف حالة الغش .

مادة 75

على كل من يعلم بوقوع مخالفة للقوانين والاوائح والانظمة المعمول يها في المعهد أن يقدم بلاغا عن هذه المخالفة يتضمن تقريرا مكتوبا إلى إدارة المعهد.

مادة 76

فور الإبلاغ عن الواقعة يتعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ البلاغ على مدير المعهد تكليف لجنة من ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس يكون أحدهم مقررا للجنة.

مادة 77

يتم إبلاغ الطالب بالتحقيق قبل موعده بيوم كامل على الاقل ةلايحسب اليوم الذي تم فيه الإعلان ويجوز أن يتم التحقيق فورا إذا كان يخشى ضياع الادلة للمسائل العاجلة بشكل عام .

مادة 78

بعد الانتهاء من التحقيق أو عدم حضور الطالب بعد إعلامه به تقدم اللجنة تقريرا مكتوبا مفصلا وتوصياتها بالخصوص إلى إدارة المعهد .

مادة 79

فور الانتهاء من التحقيق يتم تشكيل مجلس للتأديب بقرار من مدير المعهد وفقا لما نصت عليه المادة (73) من هذه الائحة ويتم إعلان من تمت إحالته إلى اللجنة المذكورة بالموعد الذي ينبغي فيه مثوله أمامهم وذلك بمدة لاتقل عن ثلاثة أيام ولا يحتسب اليوم الذي تم فيه الإعلان من بينها وفي حالة عدم الحضور يحاكم غيابيا .

مادة 80

يصدر مجلس التأديب قرارته بعد سماع أقوال الطالب ويجوز للمجلس إستدعاء من قام بالتحقيق .

مادة 81

تصدر قرارت مجلس التأديب بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة 82

يتم الاعلان عن موعد التحقيق والتأديب وقراراته بلوحة الإعلانات الخاصة بالمعهد ويعتبر ذلك قرينه على العلم به .

مادة 83

تعتبر قرارت مجلس التأديب التي تصدر طبقا لاحكام هذه الائحة نهائية بعد ‘عتمادها من إدارة المعهد ولا يجوز الطعن فيها إلا بالطرق القضائية المقررة بموجب التشريعات النافذة .